المادة 11 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أ- تنظم المديرية مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المدير العام خلال شهر تشرين الأول من كل سنة. ب- يعرض المدير العام الموازنة على المجلس التنفيذي لمناقشتها واعتمادها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها في موعد لا يتجاوز شهر تشرين الثاني من كل سنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك