المادة 16 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

إذا تم إبطال إيصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الإبطال على جميع النسخ والصاقها بالأرومة وتدوين رقم الإيصال المبطل في دفتر الصندوق .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك