المادة 28 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- يكون الموظف أو الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولاً عنها وإذا لم يقم بتسديدها تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بالطرق التي يراها المدير العام مناسبة ووفقاً للقانون .
ب- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية أو عند نقل الموظف الذي صرفت له إلى موقع آخر أو اذا طلب ذلك منه أو عند انتهاء خدماته .
ج- تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض منها أو انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
د- تسدد السلفة الخاصة وفقا لنصوص الاتفاقية أو العقد الذي صرفت بمقتضاه .
ه- على مستلم السلفة الدائمة أن يمسك سجلاً لها يقيد فيه المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم تجديدها بعد تقديم النسخة الأولى من السجل معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026