المادة 29 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
التأمينات هي المبالغ التي تدفعها المؤسسة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة وتخضع في قبضها وصرفها للأحكام القانونية الخاصة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026