المادة 39 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أ- تعد المديرية البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية بحيث تشمل مايلي :-
1- مصادر إيرادات المؤسسة المتأتية من أنشطتها المختلفة ومجالات استخدام هذه الإيرادات.
2- المشاريع التي قامت بها المؤسسة والتفاصيل الخاصة بكل مشروع.
3- الحسابات الدائنة والمدينة.
4- حسابات الأمانات والتأمينات.
5- الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة لدى المؤسسة .
6- أي بيانات أخرى ذات علاقة بأنشطة المؤسسة تقتضي متطلبات العمل إعدادها.
ب- على المديرية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل نهاية شهر آذار من السنة المالية التالية وتقديمها للمدير العام .
ج- يعرض المدير العام على المجلس التنفيذي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات المالية الختامية للمؤسسة وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس التنفيذي ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026