المادة 6 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
يكون المدير مسؤولا أمام المدير العام عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ جميع المهام الموكولة إليه وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطيا إليه بما في ذلك ما يلي-:
أ- التقيد بالأسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
ب-الإشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للمؤسسة وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج- اعتماد مستندات الصرف والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط القانونية والمحاسبية فيها.
د- تقديم التقارير والقوائم المالية الدورية والسنوية بما في ذلك بيانات الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك خلال المدد التي يحددها المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026