المادة 3 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بمشاريع وأنشطة المؤسسة وفروعها باستثناء المشاريع والانشطة الاقتصادية التي تخضع لقانون التجارة وقانون الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026