المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015
أتحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي- نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق .الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية
ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية والبيانات المالية الختامية بما في ذلك ما يلي :-
1- الموجودات الثابتة .
2- الموجودات النقدية .
3- الذمم المدينة والدائنة.
4- الأمانات والتأمينات.
5- الهبات والمساعدات.
6- المشاريع قيد التنفيذ.
7- السلف.
8- السجلات المتعلقة بالكفالات الصادرة والواردة.
9- أي سجلات أخرى تتعلق بأنشطة المؤسسة .
ج- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026