المادة 31 من النظام المالي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء رقم 68 لسنة 2015

أتحدد أنواع النماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي- نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وأشكالها وإجراء قيودها وطرق .الاحتفاظ بها وإجراءات إتلافها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية ب- تحتفظ المؤسسة بالسجلات المالية والبيانات المالية الختامية بما في ذلك ما يلي :- 1- الموجودات الثابتة . 2- الموجودات النقدية . 3- الذمم المدينة والدائنة. 4- الأمانات والتأمينات. 5- الهبات والمساعدات. 6- المشاريع قيد التنفيذ. 7- السلف. 8- السجلات المتعلقة بالكفالات الصادرة والواردة. 9- أي سجلات أخرى تتعلق بأنشطة المؤسسة . ج- يجوز للمديرية مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك