الأنظمة

النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

34 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. ا…
  3. المادة 3تعتمد الجمعية الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات ال…
  4. المادة 4يعتبر أمين الصندوق والموظفون الماليون مسؤولين عن القيام بالأعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالجمعية وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية الت…
  5. المادة 6أ- يعد أمين الصندوق مشروع الموازنة التقديرية للجمعية على أن يشتمل على بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة لسنة مالية تالية، ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خل…
  6. المادة 7أ- يعتبر إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الإنفاق منه. ب- لا يجوز الإلتزام بأي نفقة الا في حدود المُخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة. ج- ي…
  7. المادة 8تعقد النفقة إذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة من حيث:- 1- عدم مخالفتها القوانين والأن…
  8. المادة 9يتم الاتفاق من مخصصات النفقات الرأسمالية بقرار من اللجنة .
  9. المادة 10أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوام…
  10. المادة 11أ- توقع الشيكات المسحوبة من أموال الجمعية من الرئيس وأمين الصندوق مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع الجمعية من رئيس الهيئة الإدارية للفرع وأمين صن…
  11. المادة 12تدون قرارات اللجنة وقرارات الهيئات الإدارية للفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
  12. المادة 13أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من السلف أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:…
  13. المادة 141- يتم قبض الإيرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي. ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في الجمعية والفروع بتر…
  14. المادة 15يجب إبلاغ الرئيس في الحال عن كل فرق او تباين يظهر في رصيد الصندوق والبنك يتعذر ايضاحه ومعرفة منشئه وكل رصيد زائد لا تعرف أسبابه يقيد واردات مختلفة وكل نقص لا تعرف أسبابه …
  15. المادة 16أ - تصرف السلف بموافقة الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لما يلي:- 1- السلف الدائمة:- تصرف للموظف المعتمد من الرئيس أو الهيئة الادارية للفرع لتغطية نفقات متكررة، وي…
  16. المادة 17أ- يتابع القسم المالي في الجمعية تسديد السلف بصورة دورية وباشراف أمين الصندوق. ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية دينا مستحقا للجمعية على مستلم ال…
  17. المادة 18أ- اذا أنهيت خدمة موظف مدين بسلفة لأي سبب كان فتسترد الأقساط الباقية في ذمته من راتبه أو علاواته أو أي مبالغ أخرى عائدة له تسديدا للسلفة المستحقة عليه. ب- اذا لم تكن المب…
  18. المادة 19يمسك المحاسب المختص سجلا خاصا للسلف تدون فيه السلف المعطاة والاقساط المستردة.
  19. المادة 20أ- يتم تصحيح الأخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يعتمدها الرئيس. ب– تجري معاملات التنزيل أو الإضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من…
  20. المادة 21على رؤساء الهيئات الإدارية للفروع ان يحتفظوا بالقيود التالية:- أ- سجل العهدة، تقيد فيه الوصولات المسلمة اليهم من الرئيس جميعها وعليهم ان يقيدوا كل نوع من هذه النماذج في ص…
  21. المادة 22اذا فقد جلد من جلود الوصولات والنماذج المالية جديدا كان أم مستعملا فعلى الموظف المسؤول ان يقدم فورا تقريرا مفصلا الى أمين الصندوق أو رئيس الهيئة للفرع المختص، حسب مقتضى ا…
  22. المادة 23يجب أن يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:- أ- الواردات الفعلية في الميزانية العامة والزيادة والنقص. ب- جداول النفقات الفعلية والوفر والعجز في الميزانية العامة. ج-…
  23. المادة 24يترتب على قسم المحاسبة أن يزود الرئيس خلال عشرة أيام بعد نهاية كل شهر بالجداول والمعلومات التي يحددها.
  24. المادة 25أ- تعين اللجنة لجانا للتفتيش على الموظفين الماليين برئاسة عضو من اللجنة أو أكثر مع أحد موظفي الجمعية ان أمكن وترفع هذه اللجان تقاريرها الى اللجنة. ب- يقوم أمين الصندوق في…
  25. المادة 26يقوم أمين الصندوق أو من يفوضه الرئيس من آن لآخر بتفتيش حسابات الفروع وتدقيق أعمال الموظف المالي.
  26. المادة 27أ- يربط بكفالة كل موظف أنيط به قبض أموال الجمعية أو عهد اليه الإشراف على أي من مستودعاتها أو أسند اليه عمل تترتب عليه مسؤولية مالية. ب- تحدد اللجنة قيمة الكفالة المالية ا…
  27. المادة 28تنظم الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام لدى كاتب العدل وفقا للنموذج الذي يعتمده الرئيس لهذه الغاية.
  28. المادة 29يكون أمين الصندوق مسؤولا عن أخذ الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها وتحفظ بعد تسجيلها في سجل خاص لديه.
  29. المادة 30يقدم المحاسب القانوني الخارجي تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن:- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإ…
  30. المادة 31لا يجوز اجراء أي حك او محو في أي حسابات انما يجري التصحيح اللازم بموجب تسويات حسابية ويجوز شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بال…
  31. المادة 32أ- عند وقوع أي اختلاس أو ضياع في أموال الجمعية أو وصولات المقبوضات يترتب على الموظف المسؤول أن يعلم الرئيس بذلك في الحال. ب- يجري الرئيس أو من يكلفه بذلك التحقيق الفوري و…
  32. المادة 33تعطي لكل محاسب أختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الأختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.
  33. المادة 34للرئيس تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة بأي من الصلاحيات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
  34. المادة 35تصدر الهيئة بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الإجراءات المالية والتعليمات المتعلقة بتحديد الدفاتر والسجلات والمستندات ا…