المادة 12 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
تدون قرارات اللجنة وقرارات الهيئات الإدارية للفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026