المادة 33 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

تعطي لكل محاسب أختام خاصة بالشكل الذي يقرره الرئيس وتحفظ هذه الأختام في الخزانة لاستعمالها في الاغراض الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك