المادة 34 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

للرئيس تفويض أي عضو من أعضاء اللجنة بأي من الصلاحيات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة