المادة 20 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- يتم تصحيح الأخطاء التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يعتمدها الرئيس. ب– تجري معاملات التنزيل أو الإضافة من حساب الى آخر بموجب تسوية حسابية تنظم من رئيس الهيئة الادارية للفرع والمحاسب. ج– التسويات التي تتضمن تنزيل أي مبلغ من والى حساب الجمعية أو إضافته، توقع من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة