المادة 23 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
يجب أن يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:-
أ- الواردات الفعلية في الميزانية العامة والزيادة والنقص.
ب- جداول النفقات الفعلية والوفر والعجز في الميزانية العامة.
ج- الموجودات والمطلوبات.
د- الأرصدة النقدية في نهاية كل سنة.
ه - الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026