المادة 23 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

يجب أن يشتمل الحساب الختامي على البيانات التالية:- أ- الواردات الفعلية في الميزانية العامة والزيادة والنقص. ب- جداول النفقات الفعلية والوفر والعجز في الميزانية العامة. ج- الموجودات والمطلوبات. د- الأرصدة النقدية في نهاية كل سنة. ه - الأرصدة المدينة والدائنة الأخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة