المادة 8 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

تعقد النفقة إذا توافرت فيها الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة من حيث:- 1- عدم مخالفتها القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. 2- اعتماد صرفها من الموظفين المختصين بالإنفاق وفقاً لأحكام هذا النظام. 3- موافقة اللجنة على نفقات الفروع بناءً على تنسيب الهيئة الإدارية للفرع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك