المادة 7 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- يعتبر إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة الحد الأعلى المسموح الإنفاق منه.
ب- لا يجوز الإلتزام بأي نفقة الا في حدود المُخصصات المرصودة في كل مادة وبند في الموازنة.
ج- يجوز بموافقة اللجنة النقل من مخصصات مادة الي مخصصات مادة أخرى في الفصل الواحد.
د- لا يجوز النقل من مخصصات مواد الرواتب والعلاوات الي مواد النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية وبالعكس.
ه لا يجوز الصرف من مخصصات النفقات الرأسمالية الا بعد موافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026