المادة 6 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- يعد أمين الصندوق مشروع الموازنة التقديرية للجمعية على أن يشتمل على بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة لسنة مالية تالية، ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة السابقة، كما تنظم النفقات في مشروع الموازنة في فصلين يكون الأول للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية.
ب- يرفع أمين الصندوق مشروع الموازنة التقديرية الى الرئيس لعرضه على الهيئة لدراسته وإقراره بعد اقرار الهيئة الميزانية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026