المادة 17 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

أ- يتابع القسم المالي في الجمعية تسديد السلف بصورة دورية وباشراف أمين الصندوق. ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية دينا مستحقا للجمعية على مستلم السلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة