المادة 29 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

يكون أمين الصندوق مسؤولا عن أخذ الكفالات المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام وتدقيقها مرة كل ثلاثة اشهر للتأكد من نفاذ مفعولها وتحفظ بعد تسجيلها في سجل خاص لديه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة