المادة 30 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
يقدم المحاسب القانوني الخارجي تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن:-
أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات.
ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات والنفقات قد جرت وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج- التحقق من أن الأعمال المحاسبية قد تمت وفقا للمعايير والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026