المادة 14 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020

1- يتم قبض الإيرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي. ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في الجمعية والفروع بترويسة الجمعية توقع من الموظف المختص. ج- تنظم بالإيرادات المحصلة أوامر قبض يثبت عليها رقم إيصال الصندوق. د- إذا تم استيفاء الإيرادات بموجب شيكات أو إيداع مباشر في حساب الجمعية المعتمد لدى البنك فيجب أن يسجل رقمهما وتاريخهما والمبلغ والمصدر على أوامر القبض. ه- على الموظف المالي إيداع الأموال جميعها التي ترد للصندوق يوميا في البنك المعتمد ولا يجوز له أن يحتفظ في الصندوق النفقات الطارئة أوالمستعجلة بما لا يزيد على (250) دينارا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من عملية القبض. و- لا يجوز استخدام أو صرف أي من أموال الجمعية التي يتم قبضها بين المدة الواقعة من تاريخ قبضها حتى تاريخ ايداعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة