المادة 25 من النظام المالي للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 102 لسنة 2020
أ- تعين اللجنة لجانا للتفتيش على الموظفين الماليين برئاسة عضو من اللجنة أو أكثر مع أحد موظفي الجمعية ان أمكن وترفع هذه اللجان تقاريرها الى اللجنة.
ب- يقوم أمين الصندوق في نهاية آخر يوم عمل من السنة المالية بجرد الصندوق ومراجعة ارصدة البنك التي بحيازة المحاسبين خلال الاسبوع الأول من الشهر الأول من السنة المالية التالية مرفقا بشهادة موقعة من مدير البنك تبين أرصدة البنوك وقت التعداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026