الأنظمة

النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

52 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا0 الامانة العام…
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3يكون الامين العام آمر الصرف في الامانة العامة ومسؤولاً عن اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها .
  5. المادة 4تكون الدائرة المالية في الامانة العامة مسؤولة عن اجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ السجلات المالية لديها وتتولى تحصيل اموالها وقيودها ودفع الالتزامات ال…
  6. المادة 5الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالامانة العامة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي ا…
  7. المادة 6الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  8. المادة 6تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الامانة العامة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبه…
  9. المادة 7تنظم وفق معايير المحاسبة الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الامانة العامة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام بناء ع…
  10. المادة 8يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة والمصاريف الرأسمالية للامانة العامة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات الامانة ا…
  11. المادة 9الموازنة
  12. المادة 9أ- يكون للامانة العامة موازنة مستقلة خاصة بها تتكون من بيانين منفصلين يتضمن احدهما الايرادات والثاني النفقات خلال سنة مالية. ب- تنظم نفقات الامانة العامة في الموازنة التق…
  13. المادة 10اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللامين العام الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية تعادل نسبة (1: 12) من موازنة السنة…
  14. المادة 11لايجوز استعمال أي مخصصات في الموازنة او ملاحقها في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة او الملاحق.
  15. المادة 12يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السابقة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد المواز…
  16. المادة 13أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الامين العام. 2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد او من مادة ا…
  17. المادة 14يعتبر الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية جزءاً من ايرادات السنة المالية التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.
  18. المادة 15تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة المالية ، اما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها في تلك السنة فيرصد لها في م…
  19. المادة 16النفقات
  20. المادة 16أ- يصدر الامين العام التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات ، وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها…
  21. المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسا…
  22. المادة 18أ- يتم صرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ، ويجوز للامين العام في حالات يقدرها ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- يتم صرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات…
  23. المادة 19أ- للامين العام ، بناء على تنسيب لجنة العطاءات المركزية ، ان يوافق على صرف سلفة على حساب أي عطاء تمت احالته لا تزيد على (15%) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة…
  24. المادة 20تصرف النفقة المتعلقة بمشتريات خارجية بموجب شيك او حواله مصرفية او اعتمادات مستندية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او على دفعات على الحساب او على دفعات مقدماً على ان ت…
  25. المادة 21تحدد بقرار من الامين العام صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الامانة العامة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة.…
  26. المادة 22الايرادات
  27. المادة 22يحدد الامين العام الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الامانة …
  28. المادة 23أ- يتم قبض الاموال بموجب ايصالات رسمية ويعطى الدافع نسخة منها ويجري قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية…
  29. المادة 24يتم قبول الشيكات كمقبوضات نقدية بموجب تعليمات يصدرها الامين العام.
  30. المادة 25أ- يعتمد الامين العام بنكا او اكثر لايداع اموال الامانة العامة النقدية وله تحديد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها0 ب- لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها …
  31. المادة 26للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام الموافقة على حصول الامانة العامة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة النقدية.
  32. المادة 27أ- تصرف السلفة اذا توافرت المخصصات اللازمة لها في الموازنة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها. ب- يصدر الامين العام امر صرف السلفة على ان يحدد مقدارها في ضوء ال…
  33. المادة 27السلف والامانات
  34. المادة 28للامين العام الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:- أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعود…
  35. المادة 29للامين العام في حالات يقدرها الموافقة على صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية:- أ- سلفة…
  36. المادة 30يكون الموظف الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد فيتم تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري وذلك بقرار من الامين العام او بمطالبة كف…
  37. المادة 31أ- تسدد السلفة قبل اليوم الاخيرمن السنة المالية ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له على دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر الت…
  38. المادة 32يقيد في حساب الامانات أي مبلغ دفع للامانة العامة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب أي جهة اخرى ، وتدون البيانات والاجراءات الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات وت…
  39. المادة 33يقيد ايرادا لحساب الامانة العامة كل مبلغ يقيد في حساب الامانات ولا يطالب به بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضه ، على ان يتم تبليغ صاحب المبلغ بالمراجعة لاسترداده او الاعلان…
  40. المادة 34المستندات والوثائق والسجلات
  41. المادة 34أ- يحدد الامين العام نماذج السجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها كما يحدد المدة اللازمة ل…
  42. المادة 35تحفظ الامانة العامة المستندات والنماذج والسجلات المالية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين العام ، وله …
  43. المادة 36الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  44. المادة 36للامين العام انشاء وحدة للتدقيق المالي الداخلي في الامانة العامة ترتبط به ، وتحدد مهام وواجبات هذه الوحدة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام لهذه الغاية.
  45. المادة 37أ- يقدم المدير للامين العام تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر ، يبين فيه الوضع المالي للامانة العامة. ب- يقدم الامين العام الى المجلس التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في مو…
  46. المادة 38احكام عامة
  47. المادة 38يتم تزويد المدير بنسخة من كل عقد او اتفاق يرتب للامانة العامة أي حق او يرتب عليها أي التزام او حقوق مالية ، وذلك للاستفادة منها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
  48. المادة 39أ- تسري احكام هذا النظام على المعاملات المالية الخاصة بالامانة العامة او المركز والانشطة والمشاريع التابعة لها. ب- يمارس رؤساء المراكز التابعة للمجلس في مراكزهم الصلاحيات…
  49. المادة 40للمدير تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في دائرته ممن تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله الغاء هذا ال…
  50. المادة 41على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للامانة العامة ان يحتفظ بها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الامانة العامة.
  51. المادة 42عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الامانة العامة او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ان يعلم مديره المختص…
  52. المادة 43يصدر الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.