المادة 35 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
تحفظ الامانة العامة المستندات والنماذج والسجلات المالية لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الامين العام ، وله ان يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية المعنية لتوثيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026