المادة 26 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام الموافقة على حصول الامانة العامة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناجم عن عدم توافر السيولة النقدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك