المادة 25 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

أ- يعتمد الامين العام بنكا او اكثر لايداع اموال الامانة العامة النقدية وله تحديد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها0 ب- لا يجوز استعمال الاموال بعد قبضها وقبل ايداعها لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك