المادة 21 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
تحدد بقرار من الامين العام صلاحيات المفوضين بالتوقيع على الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الامانة العامة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026