المادة 10 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
اذا لم تصدر موافقة المجلس على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللامين العام الموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية تعادل نسبة (1: 12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد المبالغ التي انفقت على هذا الوجه من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026