المادة 7 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

تنظم وفق معايير المحاسبة الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة الامانة العامة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير وتشمل مايلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الامانة العامة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل دوري. ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الامانة العامة بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها. ج- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الامانة العامة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات. د- التأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على الامانة العامة وانشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك