المادة 12 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بملحق الموازنة السابقة وذلك في الحالات التي يقررها المجلس على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026