المادة 13 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003

أ- يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية:- 1- من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الامين العام. 2- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد او من مادة الى اخرى ضمن الفصل الواحد بقرار من الامين العام. ب- يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في هذه المادة ، وبعد الاستئناس برأي المدير عدم تعارض النقل مع الالتزامات المترتبة بموجب الموازنة ، والتأكد من وجود الوفر الذي يسمح بالنقل0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك