المادة 28 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
للامين العام الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية:-
أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة بعثة علمية او دورة تدريبية او تأمين صحي ، او نفقات تذاكر سفر او أي نفقات اخرى مقررة ، وفقاً للانظمة والقرارات المعمول بها على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب المعارين او المعينين بعقود او الموظفين الذين يتم تعيينهم لاول مرة ، على ان لا تتجاوز السلفة ثلاثة امثال الراتب الشهري الاجمالي ، وعلى ان لا تزيد على الف وخمسمائة دينار ، وتسدد هذه السلفة من راتب الموظف على اثني عشر قسطاً على الاكثر ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشهر الذي صرفت السلفة فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026