المادة 30 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
يكون الموظف الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد فيتم تحصيلها منه بالطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري وذلك بقرار من الامين العام او بمطالبة كفيله بالسداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026