المادة 31 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
أ- تسدد السلفة قبل اليوم الاخيرمن السنة المالية ، وفي حال عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له على دفعة واحدة ، واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي.
ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له السلفة خارج المملكة عند حلول تسويتها ، فيتم تسديدها عند عودته مباشرة.
ج- في حال انتهاء خدمة الموظف الذي صرفت له السلفة ، تسترد منه السلفة او رصيدها دفعة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026