المادة 40 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
للمدير تفويض بعض صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في دائرته ممن تقتضي طبيعة عملهم هذا التفويض على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله الغاء هذا التفويض في أي وقت0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026