المادة 41 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له رقم 165 لسنة 2003
على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للامانة العامة ان يحتفظ بها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الامانة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026