الأنظمة

النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1الاتحاد واختصاصه المادة 1- ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية الاردنية اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة الاردنية) وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة عمان…
  2. المادة 2أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل. ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الط…
  3. المادة 3تشكيل الاتحاد المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية: أ- المؤتمر ب- مجلس الاتحاد ج- المجلس التنفيذي أ- المؤتمر
  4. المادة 4يتكون المؤتمر من جميع اعضاء مجلس الادارة للغرف التجارية القائمة في المملكة
  5. المادة 5يعقد المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس التنفيذي استنادا لاحكام هذا النظام.
  6. المادة 6على رئيس المجلس التنفيذي ان يدعو المؤتمر الى جلسة طارئة بناء على طلب مقدم مما لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الاتحاد
  7. المادة 7توجه الدعوة الى المؤتمر في جلساته السنوية العادية قبل شهر على الاقل من موعد انعقاده اما في الجسات الطارئة فتوجه الدعوة قبل عشرة ايام على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر.
  8. المادة 8تكون جلسات المؤتمر قانونية اذا حضرها ممثلون عما لا يقل عن ثلثي الغرف المشتركة في الاتحاد.
  9. المادة 9اذا لم يكتمل النصاب القانوني يصار الى دعوة المؤتمر مجددا خلال مدة اقصاها شهر واحد، وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ عدد الحاضرين.
  10. المادة 10ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا لادارة الجلسات ويقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال السكرتارية.
  11. المادة 11يبحث المؤتمر في جلسته العادية في التقارير المقدمة اليه وفي ميزانية الاتحاد وفي تعيين فاحص الحسابات وفي الامور الاخرى المدرجة في جدول الاعمال والداخلة ضمن اختصاصات الاتحاد…
  12. المادة 12ب- مجلس الاتحاد المادة 12- يتكون مجلس الاتحاد من رئيس غرفة تجارة عمان (رئيسا) وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن ممثل واحد دائم ومسمى عن كل غرفة من الغر…
  13. المادة 13تكون مدة مجلس الاتحاد اربع سنوات اعتبارا من تاريخ اول جلسة يعقدها
  14. المادة 14يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وله ان يجتمع اكثر من ذلك بطلب من المجلس التنفيذي
  15. المادة 15يقوم مجلس الاتحاد بالعمل على تأمين تنفيذ قرارات المؤتمر وتوصياته.
  16. المادة 16يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي
  17. المادة 17تكون جلسات مجلس الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب يصار الى دعوة المجلس مجدداً خلال مدة اقصاها اسبوعين وعندها تكون الجلسة قانونية مهما بلغ…
  18. المادة 18يقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال سكرتارية مجلس الاتحاد
  19. المادة 19يقوم مجلس الاتحاد بتعيين الموظفين اللازمين لمكتب الاتحاد وبتحديد صلاحياتهم وواجباتهم.
  20. المادة 20ج- المجلس التنفيذي المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، و…
  21. المادة 21تكون مدة المجلس التنفيذي سنتين من تاريخ انتخابه
  22. المادة 22يجتمع المجلس التنفيذي مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه.
  23. المادة 23يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:- أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اق…
  24. المادة 24تكون جلسات المجلس التنفيذي قانونية اذا حضرها ثلاثة اعضاء او اكثر وتكون قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين
  25. المادة 25مالية الاتحاد المادة 25- تتكون مالية الاتحاد من المبالغ التي تساهم فيها الغرف الاعضاء
  26. المادة 26نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية: %51 عمان 6% اربد 2% اريحا %11 القدس 3% رام االله 2% الكرك %9 نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم %7 الزرقاء 2% الخليل 1% جنين %…
  27. المادة 27تبنى ميزانية الاتحاد التقديرية لأية سنة من السنوات على ضوء الموازنات الحقيقية والمصدقة للغرف الاعضاء للسنة التي تسبق سنه التقدير. المادة 28ارتباطات المادة احكام متفرقة ال…