المادة 1 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
الاتحاد واختصاصه
المادة 1- ينشأ للعناية بالمصالح المشتركة بين الغرف التجارية الاردنية اتحاد يسمى (اتحاد غرف التجارة الاردنية) وتكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026