المادة 2 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
أ- يعني الاتحاد بالشؤون التجارية والاقتصادية العامة وتوحيد جهود الغرف المنظمة اليه في هذا السبيل.
ب- يشترك الاتحاد في المؤتمرات والمعارض المحلية والعربية والدولية ذات الطابع التجاري او الاقتصادي العام.
ج- يقوم الاتحاد بالتعاون مع الجهات المختصة بجمع وتنسيق المعلومات والاحصاءات ذات الطابع التجاري او الاقتصادي وتعميمها على الاوساط المختصة داخل المملكة الاردنية الهاشمية وخارجها.
د- يعمل الاتحاد ضمن حدود امكانياته وبالتعاون مع الجهات الرسمية المختصة على تنمية التجارة والاقتصاد الاردني ودراسة المشاكل والقضايا المتعلقة بها وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين والانظمة ذات الطابع التجاري او الاقتصادي
ه- يعتبر الاتحاد الممثل الرسمي للغرف التجارية المشتركة فيه في الشؤون التجارية العامة
و- يجوز للاتحاد ان يقوم بالتحكيم في اي نزاع يقع بين الغرف او بين التجار اذا طلبوا اليه ذلك. ويشترط ان لا يكون التجار المتنازعون في دائرة اختصاص غرفة واحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026