المادة 3 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

تشكيل الاتحاد المادة 3- يتكون الاتحاد من التشكيلات التالية: أ- المؤتمر ب- مجلس الاتحاد ج- المجلس التنفيذي أ- المؤتمر

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة