المادة 10 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا لادارة الجلسات ويقوم مدير مكتب الاتحاد باعمال السكرتارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة