المادة 23 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

يقوم المجلس التنفيذي بالاعمال التالية:- أ- تنفيذ مقررات مؤتمر ومجلس الاتحاد وتوصياته ب- الاشراف على اعمال مكتب الاتحاد ج- تحضير الموازنة السنوية لعرضها على المؤتمر بعد اقرارها من مجلس الاتحاد د- تحضير الموازنة التقديرية وعرضها على مجلس الاتحاد لاقرارها قبل اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل عام. ه- العمل على تحقيق غايات الاتحاد بمختلف الوسائل المنصوص عنها في هذا النظام. و- دراسة وتنسيق الاقتراحات المقدمة من مختلف الغرف الاعضاء ومن مجلس الاتحاد واعداد جدول الاعمال لكل من المؤتمر ومجلس الاتحاد على ضوء ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة