المادة 6 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
على رئيس المجلس التنفيذي ان يدعو المؤتمر الى جلسة طارئة بناء على طلب مقدم مما لا يقل عن نصف اعضاء مجلس الاتحاد
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة