المادة 5 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

يعقد المؤتمر مرة واحدة في السنة على الاقل في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المجلس التنفيذي استنادا لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة