المادة 26 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية:
%51 عمان 6% اربد 2% اريحا
%11 القدس 3% رام االله 2% الكرك
%9 نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم
%7 الزرقاء 2% الخليل 1% جنين
%1 السلط
%1 العقبة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026