المادة 26 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

نفقات الاتحاد تتحملها الغرف الاعضاء بالنسب التالية: %51 عمان 6% اربد 2% اريحا %11 القدس 3% رام االله 2% الكرك %9 نابلس 2% بيت لحم 2% طولكرم %7 الزرقاء 2% الخليل 1% جنين %1 السلط %1 العقبة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة