المادة 27 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

تبنى ميزانية الاتحاد التقديرية لأية سنة من السنوات على ضوء الموازنات الحقيقية والمصدقة للغرف الاعضاء للسنة التي تسبق سنه التقدير. المادة 28ارتباطات المادة احكام متفرقة المادة 28-تعديلات المادة 1 يجوز لمجلس الاتحاد تعديل هذا النظام بقرار يصدره ممثلو ما لا يقل عن ثلثي ممثلي الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد على ان يقترن هذا التعديل بموافقة وزير الاقتصاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك