المادة 8 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

تكون جلسات المؤتمر قانونية اذا حضرها ممثلون عما لا يقل عن ثلثي الغرف المشتركة في الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة