المادة 16 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964
يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026