المادة 16 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

يجتمع مجلس الاتحاد لبحث المقترحات المقدمة اليه واعطاء التوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطوط المناسبة لتحقيق غايات الاتحاد واستعراض اعمال المجلس التنفيذي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة