المادة 20 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

ج- المجلس التنفيذي المادة 20- يتكون المجلس التنفيذي من رئيس غرفة تجارةعمان (رئيسا وفي حالة غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان ومن اربعة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد، وتسقط العضوية بانتهاء مدة العضو بمجلس ادارة الغرفة التي ينتمي اليها او باستقالته وفي كلتا هاتين الحالتين ينتخب مجلس الاتحاد عضوا مكانه في اول جلسة يعقدها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة