المادة 14 من النظام الداخلي لاتحاد غرف التجارة الاردنية رقم 855 لسنة 1964

يجتمع مجلس الاتحاد بدعوة من رئيس المجلس مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل وله ان يجتمع اكثر من ذلك بطلب من المجلس التنفيذي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة